موقع الشيخ
حفظه الله
سالم بن سعد الطويل

159 - منهاج السنة 1/27

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من أخفاها وكتمها وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن يهجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته ومن هجره أن لايُؤخذ عنه العلم ولايستشهد وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور ... منهم من أطلق الإذن ومنهم من أطلق المنع والتحقيق أن الصلاة خلفهم لاينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها لكن لأنهم اذا أظهروا المنكر استحقوا أن يُهجروا وأن لايقدموا في الصلاة على المسلمين ومن هذا الباب ترك عيادتهم وتشييع جنائزهم .. مل هذا من باب الهجر المشروع في إنكار المنكر للنهي عنه وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية علم انه يختلف باختلاف الأحول من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها وأن المشروع يكون هو التأليف تارة والهجران أخرى ..
الفوائد