موقع الشيخ
حفظه الله
سالم بن سعد الطويل

91 - كتاب البهجة في شرح التحفة ص 389

قالوا كل نكاح وقع في كتاب الله ، فالمراد به العقد إلا في هذه الآية . ( حتى تنكح زوجاً غيره } ( البقرة : 230 ) فإن المراد به الوطء مع العقد الصحيح
الفوائد