قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (5/147):
وحُكم المتكلم باجتهاده في العلم والدين ، حكم أمثاله من المجتهدين .
ثم قد يكون مجتهداً مخطئاً أو مصيباً وقد يكون كل من الرجلين مختلفين باللسان أو اليد مجتهداً يعتقد الصواب معه وقد يكوناجميعاً مخطئين مغفوراً لهما ، ذكرنا نظير ذلك ، مماكان يجري بين الصحابة ولهذا ينهى عما شجر بين هؤلاء سواء كانوا الصحابة أو ممن بعدهم ..
فإذا تشاجر مسلمان في قضية ومضت، ولاتعلق للناس بها ،ولايعرفون حقيقتها ، كان كلامهم فيها كلاما بلاعلم ولاعدل ، يتضمن أذاهما بغير حق، ولوعرفوا أنهما مذنبان أو مخطئان لكان ذلك من غير مصلحة راجحة ، من باب الغيبة المذمومة .